توفي والدهم أثناء ذهابه إلى الحج، فهل يحجوا عنه؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أبي قد كان نوى فريضة الحج، وفي منتصف الطريق توفي بحادث، اصطدم بسيارة، فهل يعتبر حاجًّا، أم يلزمنا أن نحج من أجله؟
الإجابة :
إن كان مات قبل الإحرام فالحج باقٍ، إذا كان يستطيع الحج، ووراءه تركة يلزم أن تُحَجِجُوا عنه من تركته، إذا كان غنيًا يستطيع الحج في حياته فعليكم أن تُحَجِجُوا عنه، وإن حج بعضكم تبرعًا عن والده فجزاكم الله خيرًا، أما إن كان موته بعد إحرامه بالحج فهذا لا شيء عليه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما مات أحد الصحابة في عرفات، قال: «إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». ولم يأمر بالحج عنه، بل قال: «اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه» يعني لا تطيبوه «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» فدل ذلك على أنه باقٍ على إحرامه، وأنه لا يُكلَّف أحدٌ بالحج عنه، والذي مات في إحرامه مثل الذي مات في عرفات، لا يجب أن يُحَج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع ومن باب الخير فلا بأس.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 128- 129)