حكم اعتمار الشخص عن نفسه ثم عن أقاربه لكل واحد عمرة مستقلة
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من الأردن رسالة من الأخ: هـ. م. م, يقول: بالنسبة إلى العمرة لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث إنني أديت العمرة عن نفسي، وثلاث عُمَرٍ أخرى، وهبتها للوالدين وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل وأذهب إلى التنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث إن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل، عن طريقته، وحكمه وجوازه، جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الصواب أنه لا بأس بذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كانت العُمَر هذه فيها مضايقة للحجاج وأذى بالزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة وليس فيه أذًى لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان المعتمر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج؛ لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤُه. أما إذا كانوا أقوياء فلا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، الأقوياء لا يحج عنهم ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن الميتين، أو من كان كبير السن لا يستطيع الحج، أو مريضًا لا يرجى برؤُه، ومن فعل حجًا أو عمرة عمن لا تجزئ عنه فإن عمرته أو حجته له.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 145-146)