حكم التحلل من الحج بعد الحلق وذبح الهدي
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
والدي بعد أن وصل منى ذبح كبشًا وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه هدي؟ وفقكم الله.
الإجابة :
المشروع أنه لا يلبس ثيابه حتى يرمي الجمرة يوم العيد، ثم يحلق أو يقصر، والذبح بينهما، هذا هو الأفضل، يرمي، ثم يذبح، ثم يحلق أو يقصر، هذا هو السنة، ثم بعد هذا يتطيب ويلبس ثيابه، هذا هو الأفضل، فالذي ذبح وحلق ولبس ولم يرم لا يجوز له ذلك، لكن ليس عليه شيء؛ لأنه جاهل، فما دام جاهلاً فلا شيء عليه في اللبس، إنما عليه إذا انتبه أن يخلع ثيابه المخيطة، ويرمي جمرة العقبة، ثم يلبس بعد ذلك، أما تقديمه الذبح على الرمي فلا يضر؛ لأن النبي «سئل -عليه الصلاة والسلام- عمن ذبح قبل أن يرمي فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا حرج» ولكن السنة يوم العيد أنه يرمي أولاً جمرة العقبة سبع حصيات، كل واحدة لحالها، يكبر مع كل حصاة: الله أكبر، ويرمي، الله أكبر، هذه السنة بحجر صغير يشبه بعر الغنم الذي ليس بكبير، ثم بعد ما يرمي الجمرة ينحر هديه إن كان تيسر، يذبح ثم يحلق رأسه وهو الأفضل، وإن قصر فلا بأس، لكن التقصير يكون من جميع الرأس من عموم رأسه من أطراف الشعر، بعض الناس يأخذ شعرات من جانب أو من جانبين، لا ينبغي هذا، بل يعم رأسه بالتقصير كما يعم بالحلق، ثم يكون بعد هذا قد تحلل التحلل الأول، يعني بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط، ويغطي رأسه ويتطيب ويفعل ما يفعله الحلال ما عدا النساء، ما عدا زوجته فإنه لا يأتيها حتى يطوف، فالذي مثلاً جهل فرمى ولبس، أو حلق ولبس لا شيء عليه لأجل الجهل، لكن يخلع الثياب في وقته إذا نبه، يخلع ويلبس إزاره ورداءه، ويكمل فيرمي إذا كان ما رمى، ويحلق إذا كان ما حلق، فإذا رمى وحلق وقصر يلبس ثيابه بعد ذلك ويتطيب؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة -عليه الصلاة والسلام- ، وتحلل، ثم ركب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة -عليه الصلاة والسلام- ، ويروى عنه عليه السلام أنه قال: «إذا رميتم وحلقتم قد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء» فالحاصل أنه إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا رمى وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وسعى إن كان عليه سعي تم الحل، فحينئذٍ يلبس المخيط، ويتطيب، وتحل له زوجته ولو كان ما رمى الرمي الأخير الذي في أيام التشريق.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 441- 443)