بيان وقت التقصير للحاج والمعتمر, وحكم قص المرأة شعرها في غير النسك
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غيرها في غير إحرامها للحج، وإن كان مسموحًا فما مقدار المسموح به؟
الإجابة :
ليس القص عند الإحرام، إنما هو بعد الإحرام، وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها قص لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي للعمرة، تقص قدر أنملة شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقوضًا كله تقص من أطراف الشعر قليلاً، والرجل يقص قليلاً بالتقصير يعمه كله أو يحلقه كله، أما هي ليس لها الحلق.
ولا بأس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيرًا لتخفيف المؤنة، أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة؛ لكي يكون أقل من طوله المعروف مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها لكي تقص منه بعض الشيء فلا حرج، فقد ثبت عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته عليه الصلاة أنهن قصرن من رؤوسهن لتخفيف المؤنة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤنة أو لأسباب أخرى إزاء زوجها أكثر للزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق، إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالاً من دون قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال، لكن قص لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإذا كان لها زوج فلا بد من التشاور مع زوجها في ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 33- 34)