ما الواجب على المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحرمت بالحج مفردةً، ثم جاءتني العادة الشهرية، ووصلت إلى مكة وبقيت بها، ولم أطف ويقال: تحية المسجد هو الطواف بالبيت. ومعلوم لدينا أن جميع الحرم يعتبر من المسجد، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
الإجابة :
إذا أحرمت المرة بالحج أو العمرة، ثم نزل بها الحيض؛ عادة النساء فإنها تبقى على إحرامها؛ يعني لا تطوف ولا تطيب، ولا تأخذ شعرًا ولا ظفرًا، هذا معنى البقاء على إحرامها يعني تبقى، لها حكم الإحرام، لكن لا بأس أن تغير ثيابها، تغير سراويلها، تغير ملابسها الأخرى، لا بأس حتى ولو كان ما حاضت تغيير الثياب لا بأس به؛ لأن بعض الناس قد يظن أن القول بأنها تبقى على إحرامها، أنها ما تغير الثياب، فيظنون أن المراد بالإحرام الثياب، لا، المراد أنها تبقى على حكم الإحرام؛ يعني بحيث لا تغطي وجهها بالنقاب، لا تلبس القفازين، لا تتطيب لا تقلم أظافرها، لا تحل لزوجها، هذا معنى البقاء على الإحرام، أما الملابس فلا بأس أن تغير الملابس، والمسجد الحرام لا تدخله، اللهم إلا مارة لحاجة، تمر من باب إلى باب لحاجة مع التحفظ فلا بأس، ولكن لا تجلس فيه، ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت الغسل الشرعي، وتوضأت الوضوء الشرعي، ثم تأتي فتطوف وتسعى لحجها، إن كانت في الحج، وإن كان للعمرة تطوف وتسعى لعمرتها، وتقصر وتتم عمرتها، هذا إذا كان عمرة، وإن كان حجًا تبقَ حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج اليوم الثامن أو السابع أو السادس من ذي الحجة، أو قبل ذلك فإذا طهرت تذهب إلى البيت، وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، هذا هو الأفضل، وتجعل العمرة قبل الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس، وتكون متمتعة، كما أمر النبي أصحابه بذلك، -عليه الصلاة والسلام- ، وإن كانت لم تطهر إلا في عرفات، أو في يوم العيد فإنها إذا طهرت تغتسل، وتتم طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها، أما الرمي والحلق والتقصير ونحوها هذا لا بأس، وإن كانت حائضة تفعل كل شيء إلا الطواف، وقد وقع هذا لعائشة -رضي الله عنها- ، لما دَنَتْ من مكة نزل بها الحيض، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- ، «دعي العمرة وأحرمي بالحج» لأنه جاء الحج وهي على حيضها، فلبت بالحج مع عمرتها، فلما جاء يوم النحر واغتسلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعًا، ورمت الجمرة وقصرت من رأسها، وتم حلها، ثم طلبت من النبي عمرة أخرى، فأعمرها -عليه الصلاة والسلام- من التنعيم، في التنعيم مسجد عائشة المعروف؛ يعني أعمرها من التنعيم عمرة جديدة مفردة، مستحبة غير واجبة، وإلا فعمرتها الأولى مع حجها كافيان، فالتي دخلت مكة في وقتنا هذا للعمرة في رمضان، أو في غيره وحاضت في الطريق، أو بعد وصولها مكة قبل أن تطوف، تبقى على إحرامها، يعني في حكم الإحرام، لا تطيب لا تقلم أظفارها، لا تقص شعرًا، لا يأتيها زوجها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وضوءها الشرعي، وطافت وسعت وقصرت وحلت من عمرتها، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب عليها، أما الملابس فلها أن تغير الملابس؛ لأن الملابس لا بأس بكونها تغير، الإزار إلى إزار، والسراويل إلى سراويل، والقميص إلى قميص، ما في ذلك بأس، تغير ما شاءت من الملابس أو الدسوس، أو الشرابات في رجلها، تغير ما شاءت لا بأس، فلا يظن إذا قيل: تبقى على إحرامها. أن المقصود الثياب، لا، ليس المقصود الثياب، المقصود الأحكام، أما الملابس فللرجل أن يغير، وللمرأة أن تغير الملابس، كل واحد إذا أراد أن يغير حتى ولو كانت المرأة غير حائض، ولو كانت طاهرة لما وصلت مكة، وأرادت أن تغير لا بأس أن تغير ملابسها وهي محرمة لا بأس، أما الرجل لما وصل إذا أراد أن يغير إحرامه بإحرام آخر، أو أصابه شيء من شاهي أو قهوة وغيرهما، سواء للرجل أو للمرأة، فأحبا أن يغيرا فلا بأس، المقصود للرجل أن يغير مطلقًا ولو ما أصاب إحرامه شيء، والمرأة لها أن تغير ملابسها، ولو ما أصابها شيء، هذا ما له تعلق بالإحرام، إنما المقصود إذا قيل: إن الرجل يبقى على إحرامه. أو قيل: إن المرأة تبقى على إحرامها. المعنى في حكم الإحرام يعني يبقى كل منهما في حكم الإحرام، ليس له أن يخالف حكم الإحرام، لا بقص أظفار، ولا بقص شعر، ولا بطيب ولا بتغطية رأس للرجل، أو لبس المخيط، ولا تلبس المرأة النقاب على وجهها أو تلبس قفازين في يديها، كل هذا لا تعمله حتى تَحِلَّ من إحرامها، هذا هو المراد، فينبغي أن يعلم، وأرجو من المستمعات أن يبلغن هذا لغيرهن، والمستمعون أرجو أن يبلغوا هذا؛ لأن هذا يشكل على كثير من الناس إذا قيل: يبقى على إحرامه. ليس معناه الملابس. المعنى: الأحكام. أما الملابس فللرجل أن يغير، وللمرأة أن تغير ملابسها، ولو كانت لم تطف ولم تسع، وهكذا الرجل قبل أن يطوف ويسعى له أن يغير ملابسه، المراد بقول العلماء أن يبقى على إحرامه، وتبقى على إحرامها؛ مرادهم بهذا أن الأحكام تبقى، يعني لا يتطيب المحرم، ولا يقلم أظفاره، ولا يقص شعره، ولا يحل له أن يأتي زوجته، ولا يحل لها أن تمكن زوجها منها وهي محرمة حتى تطهر من حيضها، أو نفاسها، ثم تطوف وتسعى، نسأل الله للجميع التوفيق.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/251- 256)