بيان كيفية إحرام الطفل
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل الأخ عن الأطفال: هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج؟
الإجابة :
نعم الأطفال مثل الكبار، إذا نوى عنهم وليهم المسؤول عنهم في السفر، كأبيهم أو أمهم أو أخيهم، المسؤول عنهم في هذا السفر، الذي حج بهم إذا تولى عنهم الإحرام، بأن كانوا دون السبع، أتوا فنوى عنهم الإحرام، أو فوق السبع، وأمروا بالإحرام، يعلمون فالذي فوق السبع يعلم، يقال له إن كان ذكرًا: اخلع الملابس المخيطة، والبس إزارًا ورداءً، واكشف رأسك. وإن كان صغيرًا دون السبع كشف رأسه، وأُلبس قطعة من القماش، وتجرد من القميص والفنيلة مثلاً والسراويل، ولف في اللفافة وربطت عليه، حتى يكمل عمرته أو حجه، وهكذا الكبير الذي فوق السبع يعلمه وليه، يقال له: سوِّ كذا وسوِّ كذا وسوِّ كذا. أما الأنثى فلا، فإحرامها في وجهها، تلبس ما شاءت من الملابس، تحرم في ملابسها العادية، وإذا أحرمت في ملابس غير لافتة للنظر، يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل، حتى لا تلفت النظر وحتى لا تفتن أحدًا؛ لأنها تخالط الناس، فقد يبين منها شيء من هذه الملابس التي قد تفتن الناس، وهكذا الصغيرة تلبَّس ملابس مناسبة للمقام، ليس فيها زينة كثيرة، بل ملابس عادية، وتكشف وجهها؛ لأنها صغيرة، فإذا كانت ممن تغطي وجهها كالمراهقة والكبيرة فتغطي وجهها بما معهم من خمار من دون نقاب، النقاب تمنع منه، النقاب هو ما يصنع للوجه من الملابس التي تصنع للوجه، ويكون فيها نقب للعين أو العينين، وبعضهم يلفها على الوجه يجعل غطاء للوجه على قدره، يغطي الأنف والفم والجبهة، وتبقى العينان، هذا كله تُمنع منه، وتغطي وجهها بالخمار ونحوه، كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج، وكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا»
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/266- 267)