بيان ميقات أهل السودان
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سؤال لأحد الإخوة من السودان يقول سماحة الشيخ: كثيرًا ما واجهتنا هذه المسألة؛ وهي بخصوص مواقيت الإحرام المكانية، وقد خصص الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت المكانية لكل جهة من الأرض، ونحن في السودان غير محدد لنا ميقات مكاني ضمن تلك المواقيت، فمن أين نحرم سواء أتينا بحرًا أو جوًّا؟؛ علمًا بأنه عند دراستنا بالمدرسة علمونا بأننا -أهل السودان- نحرم من جدة، هل هذا صحيح؟ وإن كان خطأ فمن أين نحرم مأجورين؟
الإجابة :
لقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وَقَّتَ لأهل النواحي كلها المواقيت الخمسة المعروفة في الصحيحين؛ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة - وهي معروفة تسمى الآن أبيار عليٍّ -ولأهل الشام الجحفة- وتسمى الآن رابغ -ولأهل نجد قرن المنازل- ويسمى وادي قرن، ويسميه بعض العامة السيل- ولأهل اليمن يلملم» معروفة أيضًا. وفي رواية عائشة وجماعة «ولأهل العراق ذات عرق» هذه خمسة مواقيت تقال في هَدْيِ النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» وذو الحليفة للمدينة، ومن أتى على طريق المدينة والجحفة، والآن يحرم الناس من رابغ قبلها بقليل؛ ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب والسودان، كلهم من هذا الميقات، فميقات أهل السودان الجحفة إذا حاذوها عن طريق البحر، أو من طريق الجو أحرموا إلا أن يأتوا من طريق المدينة فيحرمون من أبيار عليٍّ من ذي الحليفة، أو يأتوا من طريق نجد فيحرمون من ميقات أهل نجد وادي قرن: السيل، أو إن أتوا من طريق اليمن كذلك في يلملم، أو من طريق العراق ذات عرق، أما جدة فليست ميقاتًا إلا لأهلها الساكنين فيها، وأما النواحي الأخرى فليست ميقاتًا لهم، لكن زعم بعض إخواننا في السودان أن بعض الطرق من السودان إذا سلكوها من البحر لا تحاذي الجحفة، وإنما تحاذي رأسًا قبل الجحفة، فإن صح هذا أن هناك طريقا بحريًّا من بورسودان أو غيرها من موانئ السودان، إذا صح بأن هناك طريقًا لا يمر بالجحفة، بل يحاذي جدة أولاً فإذا أحرم من جدة إن صح هذا، وإلا فالمعروف أن طريق أبناء السودان يمر أولاً على الجحفة؛ وهي رابغ الآن من طريق الجو كذلك، فعلى أبناء السودان أن يحرموا من الجحفة إذا حاذوها من جهة البحر، وهكذا إذا حاذوها من جهة البر إلا إذا جاؤوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة، وهكذا غيره، وهكذا أهل مصر والشام يحرمون من الجحفة، وهكذا المغرب، أما العراق فمن ذات عرق إذا جاؤوا من طريق العراق، أما إذا ذهب إلى المدينة فإنه من المدينة، واليمن من ميقات اليمن، أما من كان دون ذلك من كان في بحرة مثلاً يحرم من مكانه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/180-183)