حكم من تجاوز الميقات بنية الزيارة والعمرة إن تيسرت
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة: أم أروى من شقراء، تقول السائلة: ما رأيكم في شخص توجه في زيارة لأقارب له في مدينة جدة، وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة لأداء العمرة، وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة، فهل ذلك مجزٍ، أم تنصحونه بشيء آخر؟
الإجابة :
ليس عليه شيء ما دام نوى هذه النية، إن أتيحت له الفرصة أحرم وإلا فلا، ما جزم يكون بهذا غير جازم، فإذا يسَّر الله له الإحرام من جدة فلا حرج، أما الذي جزم بالعمرة من بلاده سواء من المدينة، أو غيرها فعليه أن يحرم من الميقات، إذا كان خرج من المدينة ناويًا جدة، ولكن ناويًا العمرة جزمًا فهذا يحرم من الميقات، ميقات المدينة، ولا يجوز له أن يؤجل إلى جدة، فإن أَجَّلَ وجب عليه الرجوع إلى المدينة، ولا يجوز له أن يحرم من جدة، فإن أحرم من جدة أثم وعليه دم، وهكذا لو كان في الطائف، وخرج إلى جدة ناويًا العمرة يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم، يذبح في مكة للفقراء، أما الذي ما جزم يقول: إن تيسر لي، إن سنحت الفرصة أحرمت. هذا لا حرج عليه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/223- 224)