ما الحكم إذا أحرم المدني من جدة أخذاً بمشورة صاحب سيارة الأجرة؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة بسيارة كانت متجهة من مكاننا بقرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو مترًا عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلاً إلى مكة المكرمة، ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلاً من أن تحرموا من الميقات، وتدخلون معنا جدة؛ ففعلنا ولم نحرم من الميقات وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة وعملنا العمرة، فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب؛ وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني ذبيحة تجزئ في الأضحية: جذع ضأن أو ثَنِيّ معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن ترك الميقات، أما العمرة فهي صحيحة والحمد لله، والإحرام صحيح لكن فيها نقص، العمرة ناقصة بسبب الإخلال بالواجب وهو الإحرام من الميقات، تقبل الله من الجميع.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/230- 231)