اختلف عليه في عدد الحصا التي يرمى بها الجمار
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: في أحد الأعوام حججت ولله الحمد، وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهبت ورميت سبع جمرات، وعندما سألت في المساء قالوا لي: ليس بسبع، إنما إحدى وعشرون جمرة، ثم قمت في اليوم الثالث فرميت الجمرات المتبقية عليَّ، هل عليَّ شيء؟ أرجو الإفادة.
الإجابة :
أما يوم العيد فليس فيه إلا سبع، جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، أما الأيام الأخرى: الحادي عشر، والثاني عشر فإن الواجب رمي ثلاث جمار، كل واحدة منهن بسبع: الأولى، والوسطى، والأخيرة، كل واحدة بسبع، والأخيرة هي التي تلي مكة (تكون هي التالية) التي رماها الناس يوم العيد، تكون هي الأخيرة، وترمى الجمرتان الأوليان قبلها، الأولى التي تلي مسجد الخيف في داخل منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رماها الناس يوم العيد، وهكذا اليوم الثاني عشر ترمى الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، فإذا كنت رميت الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر كل واحدة بسبع فليس عليك شيء، وإن كنت تركت هذه الجمرات أو بعضها فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، إذا كنت تركت سبعًا في الحادي عشر أو تركتها كلها، أو تركت ثنتين منها -يعني أربعة عشر- فإن عليك دمًا يذبح في مكة للفقراء، أما إذا كنت كملت إحدى وعشرين يوم الحادي عشر، وإحدى وعشرين يوم الثاني عشر، ثم نفرت قبل الغروب فليس عليك شيء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 446- 447)