حكم رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر قبل الظهر نظرًا للزحام, وبيان ما يلزم فعله
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
حججت مرة ونظرًا لزحمة الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا صباحًا، وذلك في يوم الثاني عشر، هل هذا الرّجم صحيح، حيث إنني عندما ذبحت أضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النّسك حيث إنني أحرمت بحجة فقط؟ وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا عليَّ؟
الإجابة :
الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أمّا يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزئ؛ لأنه خلاف الشرع، والرسول -صلى الله عليه وسلم- رمى بعد الزوال، وقال: «لتأخذوا مناسككم» وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادات توقيفية ليست بالرأي، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح، وعليه دمٌ عمّا ترك من الواجب، وإذا كنت ذبحت الذبيحة ناويًا بها ما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي، إذا كنت ناويًا بذلك أنها عمّا عليك وليس عليك إا هذا الرمي ما حصل منك شيء يوجب الدم إلا هذا فإن الذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزئ عن هذا إلا إن كان عليك أشياء أخرى، فكل شيء يجب فيه ما يجب فيه، إذا كان عليك ترك واجب آخر فإنه لا تجزئ هذه الذبيحة إلا عن واحد فقط، لو كنت مثلاً تركت المبيت في منى أيام منى، أو تركت المبيت في مزدلفة فهذان الواجبان عليك عن كل واحد دم، فالحاصل أن الذبيحة التي ذبحتها إنما تجزئ عن واحد مما تركت من الواجبات.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 42- 44)