نفروا من منى يوم الحادي عشر بعد أن رموا يوم العيد واليوم الذي يليه فماذا يلزمهم؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: قمت مع زملائي الذين قد حجّوا أكثر من مرة، برمي الجمرات في يومين فقط؛ أي لم نبق في مكة بعد اليوم الأول من أيام العيد إلا يومًا واحدًا، وفي اليوم الثاني بعد الظهر خرجنا من مكة على أساس أننا تعجّلنا في يومين على اعتبار اليومين اليوم الأول الذي هو العيد، واليوم الثاني من أيام العيد، أرجو التكرم بإفتائنا عن ذلك، ولكم الشكر، وما يجب علينا القيام به؟
الإجابة :
الذي خرج من مكة في حجه في العام الماضي أو غيره، ولم يرم الجمار إلا في يوم العيد واليوم الذي يليه عليه دم ذبيحة كالضحية، إما جذع ضأن أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، تذبح في مكة وتوزع بين فقراء مكة، هذا هو الذي عليه؛ لأن الواجب أن يرمي يوم العيد ويومين بعده، والأيام التي فيها التعجل هي أيّام التشريق الثلاثة، التي قال الله فيها سبحانه: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[البقرة: 203] هذه أيام التشريق، أولها الحادي عشر، وآخرها الثالث عشر، أما يوم العيد فليس منها، فالواجب على الحجاج أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، والأفضل في الضّحى، ومن رماها في آخر الليل من ليلة العيد أو في الظهر من يوم العيد أو في العصر أجزأه، كله رمي، في النصف الأخير من ليلة البعيد ولا سيما الضعفاء، ويوم العيد كله رمي، أما يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه ترمى فيها الجمار بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يرمي الحجاج الجمار، ولا يجوز أن يرموها قبل الزوال قبل الظهر، إنما الرمي يكون بعد الزوال كما رماها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا أحب التّعجل في اليوم الثاني عشر بعد الرمي يرمي بعد الزوال، ثم يتعجل ويذهب إلى مكة، يطوف طواف الوداع، هذا لا بأس به، وليس يوم العيد منها، بل أوّلها الحادي عشر، وآخرها الثالث عشر، فإذا رمى الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس أن يتعجل، يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع، أو طواف الحج إذا كان ما طاف طواف الحج، ويجزئ عن طواف الوداع إذا طاف طواف الحج بعد رمي الجمار، وخرج إلى بلاده سافر في الحال أجزأه عن طواف الوداع، وإن طاف طواف الحج يوم العيد أو بعده، ثم طاف طواف الوداع عند خروجه فهذا أكمل وأفضل، والذي خرج في اليوم الثاني عشر، أو في آخر يوم الحادي عشر، ولم يرم إلا يوم العيد واليوم الذي بعده فقط يظن أن يوم العيد أحد الأيام الثلاثة قد غلط، وعليه دم كما تقدم؛ لأنه ترك بعض الواجب، وهو الرمي في اليوم الثاني عشر، ولا يدخل هذا في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان» هذا من ترك الواجبات، لا يدخل في هذا عند العلماء، الذي يدخل المحظورات، أما هذا فلا يدخل فيه، وإذا كان ما بات ليلة اثنتي عشرة في منى وهو قادر فعليه أيضًا عن هذا دم أو صدقة إذا كان في ليلة اثنتي عشرة ما بات في منى، بات في مكة وهو قادر، عنده منزل في منى يستطيع المبيت فيه فهذا ينبغي له أن يتصدق بشيء، أو يفدي عن ذلك؛ لأن المبيت في منى واجب مع القدرة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/55- 58)