حكم رمي جمرة العقبة من الخلف, وحكم من شك في رمي الجمرة وعدد الحصيات
عدد الزوار
151
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل ع. ع. يقول: في رمي الجمرات حصل لي بعض المخالفات؛ حيث إنني رميت جمرة العقبة يوم العيد من الخلف - أي في الخرسانة - دون الجمرة نفسها؛ وذلك لرؤيتي الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات، إمّا في يوم العيد أو في آخر أيام التشريق.
الإجابة :
أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد فهذا غير مشروع، وإنما ترمى جمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، هي القصوى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد فقط بسبع حصيات، أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدمه، ليس عليك فيه شيء؛ ولأن الوسطى لا ترمى يوم العيد، ولا البعيدة التي من جهة منى من جهة مسجد الخيف لا ترمى، إنما يُرمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ترمى يوم العيد بسبع حصيات، فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترمها بعد ذلك فعليك دم، يذبح في مكة للفقراء، وأما الجمرات الأخرى فهي ترمى يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، الثلاثة كلها ترمى، جمرة العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخيف، يبدأ بها يوم الحادي عشر، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم الثاني عشر، وهكذا في الثالث عشر للذي لم يتعجل، يرمي الثلاث كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي في وسط منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي في آخر منى - يعني من جهة مكة - تكون هي الأخيرة، في الأيام الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاث في الحادي عشر، أو في الثاني عشر، إذا كنت تعجلت فعليك أن تذبح دمًا؛ شاة لها سنة إن كانت من المعز، أو ستة أشهر إن كانت من الضأن، ستة أشهر فأكثر، تُذبح في مكة للفقراء، وهذا إذا كان الشكّ حين الرمي، أما إذا كان الشكّ طرأ بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شكّ، إنما جاء الشك بعد ذلك، فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر، أما إن كان الشك وقت الرمي، شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاةً في مكة - يعني جذع ضأن قد بلغ ستة أشهر فأكثر، أو ثني معز فأكثر - يذبح في مكة للفقراء عن الجمرة التي شككت في أمرها، فإن كان الشكّ في حصاة واحدة لم يضر ذلك تغتفر إن شاء الله، وإن كنت لم تتعجل بقيت إلى الثالث عشر ولم ترم بعض الجمرات في الثالث عشر، أو شككت في رميها حال الرمي، ولم تقم بالواجب بل تساهلت فعليك كما تقدم ذبيحة، تذبح في مكة للفقراء. أمّا إن كان الشك بعد ما انتهيت من الحج، طرأ عليك الشك بعد ذلك فهذا لا يعوّل عليه ولا يعتبر به، بل هو شك لاغ لا قيمة له، وليس عليك عنه شيء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 44- 46)