حكم من أدى شوطاً من طواف القدوم داخل الحِجر
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: حجينا مفردين، وفي طواف القدوم طفنا الشوط السادس من داخل الحطيم لعذر، ولكن نسينا أن نكمل السبع بالشوط الثامن، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
يكون الطواف غير صحيح، ما طفتم إلا ستة، لأن الطواف من داخل الحجر لا يجزئ، لا يصح، لا بد أن يكون الطواف من وراء الحجر، هذا الطواف الذي فعلتم لا يجزئ، وإذا كان هو طواف الوداع فعليكم دم عن ترك طواف الوداع، يذبح في مكة للفقراء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 451- 452)