وكلَّ من يرمي عنه اليوم الثاني والثالث ثم طاف للوداع فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالأنفلونزا، وجلست لليوم الثاني، ورميت الجمرات الثلاث، ووكلت شخصًا لرمي الجمرات لليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع، وقال: هذا لا يجوز. فعدت الساعة الثانية صباحًا، ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، هل ما عملته صحيح؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كان رميك أثناء توكيلك لأنك عاجز مريض فالوكالة صحيحة وليس عليك إعادة، وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل، أما إذا كنت تساهلت في الوقت هذا وأنت تستطيع فأخوك لما أمرك بالرجوع فقد أصاب، فعليك أن ترمي الجمار لليوم الثاني عشر الذي وكلت فيه، وأن تقوم في رمي اليوم الثالث عشر؛ لأنك جئت في الليل وأنت يلزمك أن تبقى حتى ترمي جمرة اليوم الثالث؛ لأنك مضى عليك نهار اليوم الثاني وأنت لم ترم الجمرات، وجئت في الليل لليوم الثالث عشر، فكان يجب عليك أن تبقى حتى ترمي لليوم الثالث عشر، فعليك أن تذبح ذبيحة عن عدم المبيت، وعدم رميك لليوم الثالث عشر، وأما الوداع فمحل نظر، إن كان الوداع الأول صادف أنك رميت الجمار الأولى وأنت معذور بالمرض فالوداع صحيح وعودتك ما لها مطلب، أما إن كنت وكلت وانت لست في حاجة للوكالة وأنت صحيح تقوى على الرمي فعليك دم عن ترك الوداع وعن ترك الرمي لليوم الثالث عشر، عليك دمان:
إحداهما: عن ترك الرمي لليوم الثالث عشر، والثاني عن ترك الوداع؛ لأنك ودعت قبل أن يحل الوداع؛ لأن الوداع يكون بعد الرمي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 437- 439)