حكم طواف الوداع في حق المعتمر
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أفيدكم بأنني قمت هذه السنة بأداء العمرة، وقد قمت بأدائها على الوجه الشرعي إلا أنني حين خروجي من مكة المكرمة لم أطف طواف الوداع؛ لظنِّي أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج فقط، ولا علاقة له بكمال العمرة، أرجو إفتائي في حكم عمرتي هذه، وماذا يجب عليَّ في حال كونها ناقصة؟
الإجابة :
العمرة لا يجب لها الوداع، الوداع من خصائص الحج؛ ولهذا لم يأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- المعتمرين أن يودّعوا وإنما أمر الحجاج، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» يخاطب الحجيج. وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أمر الناس - أي الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» فالحجاج عليهم وداع أن يطوفوا سبعة أشواط عند الخروج إلا الحائض والنفساء فليس عليهن وداع. وأمّا العمرة فليس لها وداع، لكن إن ودّع عند الخروج فلا حرج، والطواف عبادة وخير، إذا طاف عند الخروج فهو حسن، لكن ليس عليه وداع واجب، المعتمر سواء كان في أيام الحج أو غيرها، وقد اعتمر الناس في عهده -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمرهم بطواف الوداع، واعتمر المسلمون معه في حجة الوداع ولم يأمرهم بطواف الوداع لمّا خرجوا إلى منى وعرفات، ولم يقل: من خرج فليودع. وكانوا يخرجون مع إبلهم يرعونها مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع حين فرغوا من عمرتهم، وهكذا في عمرة القضاء خرج ولم يعرف عنه أنه ودَّع عليه السلام، وفي عمرة الجعرانة لمَّا فرغ منها خرج ولم يودِّع عليه السلام.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 86- 88)