هل يجب طواف الوداع عند الخروج من مكة للحاج والمعتمر وغيرهما؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم لمكة ولو لم ينو نسك الحج والعمرة؟
الإجابة :
فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، أم من دخل مكة لتجارة أو غيرها فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو طاف يكون أفضل، وقد حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع بأنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودّع خروجًا من الخلاف فهو أحسن وأولى.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 93- 94)