حكم إكمال طواف الوداع بعد انتقاض الوضوء, وبيان ما يلزم فاعله
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل م. م. ع, من الرياض، يقول في سؤاله: أديت فريضة الحج والحمد لله، وفي طواف الوداع في الشوط السابع انتقض وضوئي ولكنني أكملت الطواف، فإنني أسأل الآن هل حجِّي صحيح أم لا، وهل عليّ كفارة؟
الإجابة :
الحج صحيح وعليك فدية؛ لأنك ما طفت طواف الوداع، لمّا أحدثت في الشوط السابع بطل الطواف، ولم تعده، خرجت ولم تعد الطواف، عليك دم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة، أمّا إذا كنت أعدت الطواف توضأت وأعدت الطواف فليس عليك شيء، وقد قال فيه -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: («أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض» ). إذا كانت حائضًا أو نفساء لا وداع عليهما، أما أنت فعليك الوداع، فإذا أحدثت في الطواف ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، وعليك أن تعيده بعد الوضوء، فإذا سافرت ولم تعد فعليك التوبة، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 101- 102)