حكم من لم يصم رمضانا جاهلاً بالحكم وحكم من لم يصم متهاونا
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل ع ب العتيبي يقول: من لم يصم رمضان لجهل منه وعدم مبالاة علماً بأن السنة التي لم يصم فيها هي أول سنة لبلوغه أو بلوغها أفيدونا في ذلك؟
الإجابة :
سؤاله مركب من وصفين فيما ذكر يقول: عن جهل منه وعدم مبالاة وبينهما فرق عظيم، فإذا كان قد ترك الصوم عن جهل منه يظن أن الصوم لا يجب عليه مثل أن تبلغ المرأة بالحيض وهي صغيرة ولا تظن أن البلوغ يحصل إلا بتمام خمس عشرة سنة، فإن هذه يجب عليه قضاء رمضان؛ لأن الواجبات لا تسقط بالجهل وهذه المسألة تقع كثيراً لبعض النساء اللآتي يبلغن بالحيض وهنّ صغار فتستحي المرأة أن تبلغ أهلها بأنها حاضت فتجدها لا تصوم وأحياناً تصوم حتى أيام الحيض فنقول للأولى التي لم تصم يجب عليك أن تقضي الشهور التي لم تصوميها بعد بلوغك ونقول: للثانية التي كانت تصوم في أيام الحيض يجب عليها أن تعيد ما صامته في الحيض؛ لأن الصوم في الحيض لا يصح.
وأما قوله: أو متهاوناً فظاهره أنه يعني أنه لم يصم متهاوناً بالصوم مع علمه بوجوبه، فإن كان الأمر كما فهمته، فإن من ترك صوم رمضان متهاوناً به مع علمه بوجوبه لا ينفعه قضاؤه ولا يقبل منه ولو صام ألف شهر؛ وذلك لأن العبادات المؤقتة بوقت محدود في أوله وآخره لا يصح أن تقع إلا في ذلك الوقت المحدود فمن فعلها قبل دخول وقتها لم تقبل منه ومن فعلها بعد دخول وقتها لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً بعذر شرعي يبيح له التأخير وهذا عام في كل العبادات المؤقتة، وعلى هذا: فمن ترك الصلاة تهاوناً لمدة معلومة ولكنه لم يتركها تركاً مطلقاً، مثل أن يكون يصلي يوماً ويدع يوم، فإنه لا ينفعه قضاء ذلك اليوم الذي ترك الصلاة فيه؛ لأن قضاءها بعد خروج وقتها بدون عذر لا يقبل؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
وعلى هذا فنقول لمن ترك صيام شهر رمضان متهاوناً نقول له: إنه لا ينفعك قضاؤه ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الأعمال الصالحة وألا تعود لمثل هذا الفعل والله الموفق.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب