حكم صلاة المرأة قيام الليل بجانب زوجها إذا لم يكن إماماً لها
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19444)
هل يجوز أن يصلي الرجل صلاة الليل وتصلي جنبه زوجته وهو ليس إماما لها أم لا يجوز؟
الإجابة :
صلاة التهجد بالليل في غير رمضان لا تشرع لها الجماعة بصورة دائمة بل كل واحد يصلي وحده ولزوجتك أن تصلي بجوارك وأنت لست إماماً لها وهي غير مرتبطة بك ولا بأس أن تصلي معك جماعة في تهجد الليل في بعض الأحيان إذا لم يتخذ ذلك عادة يداوم عليها؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنهما- قام مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في صلاة الليل، وكذلك أبو الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، وتقف زوجتك خلفك عند ائتمامها بك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/103)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس