ما الحكم إذا عجز المريض عن الصوم ؟ وهل له دفع الكفارة للآجئين ؟
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(15627)
معي أحد اللاجئين لا يستطيع الصوم بسبب المرض، هل يدفع كفارة إطعام المساكين للاجئين اللذين معنا ؟ علما أننا متساوون في المعيشة، أو يقوم بإطعام المساكين حين العودة إلى العراق؟
الإجابة :
من كان لا يستطيع صيام رمضان لمرض أصابه فإنه يفطر، ثم إن استطاع أن يقضي الأيام التي أفطرها من وقت آخر وجب عليه ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 185]، وأما إن كان مرضه مزمنًا – أي: مستمرًا – لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من الطعام، أي: ما يقارب كيلو ونصف كيلو تقريبًا عن كل يوم، ويدفعه، للمساكين الذين يقيمون معه أو لغيرهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/171)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس