هل أوتر النبي -صلى الله عليه وسلم- بواحدة وبثلاث لا يفصل بينهن بسلام؟
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1443)
هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟
الإجابة :
أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم- بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة» رواه الجماعة إلا الترمذي وعن ابن عمر قال: «قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» رواه الجماعة وعن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه أحمد ومسلم.
وقد أوتر - صلى الله عليه وسلم- أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانًا بسلام، فعن أبي بن كعب - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ [الأعلى: 1]، وفي الركعة الثانية ب-:﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]، وفي الثالثة ب-: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ولا يسلم إلا في آخرهن» رواه النسائي وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب» رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات، وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره - صلى الله عليه وسلم- بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الخمسة إلا الترمذي إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول - صلى الله عليه وسلم- بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها.
أما القنوت في الوتر فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه فعله وأنه علمه الحسن بن علي رضي الله عنه، فعن علي - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه الخمسة وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما- قال: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» رواه الخمسة وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة، وضعف بعض المحدثين هذين الحديثين ولم يعمل بهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل القنوت في الوتر؛ لهذين الحديثين، فإنهما لا ينزلان عن درجة الحديث الحسن، أما أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر حتى فارق الدنيا فلا نعلم في ذلك حديثا ثابتا يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/168- 171)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس