ما حكم صلاة التسابيح ؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته أيضاً: عن صلاة التسبيح
الإجابة :
صلاة التسبيح ورد فيها حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . ولكن هذا الحديث ل يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال شيخ الإسلام: هو حديث باطل، ويدل لبطلانه أمران:
الأمر الأول: أن هذه الصلاة لو كانت من الصلوات المشروعة، لكانت من الصلوات المشهورة؛ لأن فائدتها عظيمة، ولأنها من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بين الأمة من لدن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا.
ولما لم تكن هذه الصلاة مشهورة، وإنما ورد فيه هذا الحديث الضعيف، ولم يستحبها أحد من الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، كل الأئمة لم يستحبوها دل ذلك على أنها صلاة ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمر الثاني: مما يدل على أنها ليست مشروعة: أنها صلاة ذكر فيها أن الإنسان يصليها كل يوم، أو كل أسبوع، أو كل شهر، أو كل سنة، أو في العمر مرة. ومثل هذا لا يستقيم في عبادة تكون مصلحة للقلوب، لأن العبادة المصلحة للقلوب لابد أن تكون مصلحة للقلوب، لأن العبادة المصلحة للقلوب لابد أن تكون مستمرة دائماً، ولا تكون على هذا التخيير البعيد المدى من يوم إلى سنة، إلى العمر كله. ولا يرد علينا الحج، حيث لم يجب على المرء في العمر إلا مرة واحدة، لأن الحج إنما فرضه الله على عباده مرة واحدة؛ لأنه شاق عليهم وصعب عليهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه حين سئل الحج في كل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع». فالحج لا تقاس عليه صلاة التسبيح، لأن الحج لو وجب كل عام لشق على كل فرد من أفراد الناس ممن يستطيع الحج أن يحج كل عام، ثم لشق أيضاً اجتماع الناس في هذا المكان، ما ظنكم لو أن المسلمين جميعاً القادرين في أقطار الدنيا يجتمعون كل عام في هذه المشاعر؟ ألا يكون عليهم مشقة عظيمة؟ لا يمكن أن تطاق هذا هو الواقع. ولهذا خفف الله على عباده فجعل الحج واجباً في العمر مرة. أما صلاة التسبيح فليس فيها مشقة لو ثبتت، ولو أنها شرعت كل يوم لم يكن في ذلك مشقة، بل شرع للناس كل يوم ما هو أكثر منها عدداً وكيفية، فدل هذا على أن هذه الصلاة ليست من الأمور المشروعة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله بها، وإنما يتعبد لله بما ثبت من شريعته في كتابه، أو على لسان رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/ 331-329)