هل يجزئ الإطعام عن قضاء الصوم في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا ؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع وهل يجب عليهما القضاء أم هناك كفارة عن فطرهما؟
الإجابة :
الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 184] وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» رواه الخمسة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/224-225)