أخبرها الطبيب؛ بأن الصوم يضرها فماذا يلزمها؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5750)
لدي امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية كما يلي: استئصال إحدى الكلى نهائياً وإخراج حصوة من الكلية الثانية توصية الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة. أفدنا جزاك الله خيرا ما حكم الكفارة في ذلك، وكيف أطعم ستين مسكينا في حالة ما يكون الجواب هكذا، وهل يجب الكفارة في ذلك طالما التوصية الطبية تنصح بعدم الصيام خشية على حياتها، وهل لا بد من الكفارة سنويا، وهل يجوز وضع الكفارة نقدا، وكم يكون عددها، وهل يجوز أنني اشتري حبا وأقسمه أو أنزل إلى الحرم وأقسم على المساكين نقدا لعدم وجود الستين نفراً؟ أفدنا جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها، فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد، ولا يجوز إخراج الكفارة نقوداً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/182- 183)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس