منعها الأطباء من الصيام إلى أجل غير مسمى فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15426)
زوجتي مريضة بمرض السكر الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة الإغماء، وقد قرر الأطباء الذين يشرفون على علاجها وهما طبيبتان مسلمتان بأنها لا تستطيع الصيام، وكذلك لا تستطيع الحج. فضيلة الشيخ: لم تستطع زوجتي صيام رمضان الماضي لمرضها، وكذلك لحملها ثم أسقطت هذا الحمل.
ما هو الحكم بالنسبة لعدم استطاعتها الصيام، وكذلك بعد إسقاطها لحملها، وما هو الحكم بالنسبة لعدم استطاعتها الحج؟ مع العلم أنها لم تحج حجة الفريضة. أيضًا يا فضيلة الشيخ: لقد حملت زوجتي الآن، ويتوقع أن تلد في أواخر شهر شعبان، فما هو الأمر بالنسبة لرمضان هذا العام؟ ومازال المشرفون على علاجها يأمرون بعدم صيامها إلى أجل غير مسمى، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
أولاً: إذا كان حال زوجتك المريضة كما ذكر فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من قوت البلد.
ثانيًا: إذا لم تستطع الحج بنفسها فإنها تنيب من يحج عنها حجة الإسلام ويعتمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/115-116)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس