الأخذ بقول الطبيب غير المسلم في ترك الصوم
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فوزان العبد العزيز الحمين سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تذكر فيه أنك مصاب بمرض السل، وتعالجت منه مدة سنتين، وألزمك الأطباء بترك الصيام شهري رمضان، وخوفوك بأنك إذا صمت انتكس عليك المرض، وكذلك أعطوك تقريراً بترك الصيام خمس سنوات. إلى آخر ما ذكرته وتستفتي عن حكم ترك الصيام هذه المدة.
الإجابة :
الحمد لله، قال الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 185].
أي ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كان في حال سفر فله أن يفطر، وعليه قضاء عدة ما أفطره من الأيام، ولهذا قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[البقرة: 185] ونص العلماء على أنه إذا أخبر طبيب مسلم ثقة بأن الصيام مما يضر بهذا المريض أو يمكن منه العلة أو يبطئ البرء ونحو ذلك، فإن ترك الصيام في مثل هذه الحالة جائز شرعاً، فإن كان الطبيب غير مسلم أو مسلماً لكنه غير عدل فلا يقبل وجدت الضرورة وحفت القرائن على صدق غير المسلم ونحوه بأن يحس المريض من نفسه بذلك أو يكون مشتهراً أن هذا المرض مما يتمكن بالصيام ويصعب برؤه فحينئذ يجوز ترك الصيام حتى يعافيه الله ويقوي عليه بدون ضرر.
أما ما مضي من الأشهر فعليك قضاؤها بعد البرء ولا كفارة في تأخيرها؛ لأن ترك لها لاستمرار المرض معك. والسلام عليكم في 15 - 6 - 1378هـ .
المصدر :
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(4/182-183)