هل يشترط لقضاء رمضان إذن الزوج ؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12582)
ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها "أي بدون علمه" يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
الإجابة :
يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج، فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/353)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس