صامت مع شكها في الطهر من النفاس، فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة س. ع. ع. مقيمة في الرياض تقول: دخل علي رمضان وأنا ما زلت في النفاس وفي اليوم الثاني عشر من رمضان الموافق السابع والثلاثين من النفاس انقطع الدم قبل الفجر فنويت الصيام ولكن لم أكن متيقنة من الطهر انتظرت طوال اليوم ولكن لم أرى شيئا يؤكد الطهر ولم ينزل دم ولم أغتسل إلا بعد آذان المغرب فهل يحتسب لي ذلك اليوم صوم أم أن عليّ القضاء وهل عليّ شيء آخر؟
الإجابة :
لا يحل للمرأة النفساء أو الحائض أن تصلي أو تصوم حتى تتيقن الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض وبقاء النفاس وما دامت صامت ذلك اليوم وهي شاكة هل هي طهرت أم لم تتطهر فعليها أن تعيد صوم ذلك اليوم؛ لأنه ليس بصحيح.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب