حكم الأخذ من المحلات التجارية بعد هدم الدولة لتلك المحلات
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 2227 )
صار من أناس أجانب مظاهرات، وقبض عليهم من قبل الجهات المختصة، وأمرت جهات الاختصاص بهدم محلاتهم، وانتثر شيء من عفشهم وأمتعتهم، وصار الناس يتخطفون من تلك الأمتعة وذلك العفش، فهل على أحد أخذ من ذلك شيئا إثم، وهل يحرم ذلك ؟ وإذا كان أحد أخذ من ذلك وهو يحرم ويريد التحلل من ذلك فماذا يفعل ليتحلل من ذلك ؟ أفتونا مشكورين.
الإجابة :
الأصل أن المسلم معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يخطب: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» وقوله في المال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه» وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه» والحالة التي ذكرتها من تظاهر بعض الناس، وهدم المسئولين لمحلاتهم، لا تبيح للناس أخذ شيء من أمتعتهم، ومن أخذ شيئا يعتبر ظالما، متعديا عاصيا، بأخذه لذلك المتاع، يجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار، ورد ما أخذ إلى صاحب البيت الذي انتثر منه ذلك المتاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، فمان كان له عمل صاع أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» وفي حالة تعذر الرد بعد البحث والعناية والسؤال يتصدق به أو بقيمته عنه، فإن عرفه بعد أخبره بالواقع، فإن رضي فذاك وإن لم يرض غرمه له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/331- 332)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس