حكم ضرب المُحرم ولده للتأديب
عدد الزوار
139
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : رجل حاج ومعه طفلة صغيرة فضربها للتأديب فما حكم ذلك ؟
الإجابة :
الضرب للتأديب لا بأس به، فقد ضرب أبو بكر - رضي الله عنه - غلامه وهو محرم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/56)