حكم صلة الأقارب من الرضاع
عدد الزوار
161
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم هذه المستمعة من مدرسة تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة تقول فضيلة الشيخ: هل صلة الأقارب من الرضاع يكون أجرها كأجر صلة الأقارب من غير الرضاع ؟
الإجابة :
الرضاع ليس يوجب القرابة بين الناس فلا يثبت بالرضاع من أحكام القرابة إلا ما يتعلق بالنكاح فقط فالرضاع تثبت به المحرمية وحل النظر وتحريم النكاح ولكن لا يثبت به الإرث ولا وجوب النفقة ولا تحمل الديات ولا الصلة التي تجب للأقارب للنسب وأكثر أحكام النسب منتفية عن الرضاعة وعلى هذا فلا يجب على الابن من الرضاع أن يصل أمه من الرضاع كما يصل أمه من النسب ولكن الرضاع في الحقيقة يوجب التقارب بعض الشيء وأما أن يكون كالنسب فلا.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب