تكشف وجهها لأخي زوجها خشية من قطيعة الرحم فما الحكم ؟
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
المستمعة من المدينة المنورة تذكر في هذا السؤال الطويل وتقول فضيلة الشيخ: إن لي أقارب في مكة المكرمة يجبرونني على مقابلة أخو زوجي، فأنا كنت عندما أذهب إليهم في السنوات الماضية أتحجب ولكن لا أغطي وجهي مع أنني أعلم بأن ذلك لا يجوز ولكن خوفاً من قطيعة الرحم لأنني أعلم بأنني لو رفضت مقابلة أخو الزوج لأدى ذلك إلى نزاع وبالتالي فيه قطيعة للرحم مع العلم بأن أقاربي هؤلاء لا يستمعون إلى النصيحة وقد نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في هذه السنة ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة لا بد من زيارة هؤلاء الأقارب حتى لا يقطع الرحم فرفضت الذهاب إلى العمرة ابتغاء لوجه الله عز وجل حتى لا أقابل أخو زوجي هل رفضي صحيح أم لا ؟ وبماذا تنصحونني بارك الله فيكم في عمرتي الثانية ؟
الإجابة :
قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59] فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة ولي الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يحل لك كشف الوجه أمام أخي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك لأنهم هم الذين قطعوا وهم ليس لهم طاعة في معصية الله عز وجل فعليك أن تؤدي ما أوجب الله عليك واعلمي أنك منصورة عليهم إذا قاطعوك من أجل إقامتك لحدود الله عز وجل والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله سمعنا وأطعنا وألا يغلبوا العادات على شريعة الله؛ لأن الشريعة هي الحاكمة وليست محكوماً عليها والعادات محكوم عليها وليست حاكمة وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج بل قد يكونون أخطر عليها من الأجانب لقول النبي- عليه الصلاة والسلام -حين نهى عن الدخول على النساء وحذر منه فقال: «إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت» يعني أنه هو الشر الذي يجب الفرار منه أي من الخلوة به؛ وذلك لأن الحمو وهو قريب الزوج يدخل على بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد لكونه قريباً فيدخل وهو يعتقد أن البيت بيته ولا يبالي فيجري الشيطان منه مجرى الدم ويوسوس له في الفتنة حتى تحصل الفتنة وكم من قتيل للشيطان في هذه المسألة لهذا يجب الحذر غاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج. وخلاصة أنه يجب على هذه المرأة السائلة أن تحجب وجهها عن أخي زوجها ولو أدى ذلك إلى غضبهم وإلى هجرهم، لكن هي عليها أن تقوم بالواجب من صلة الرحم وإذا قصروا فالإثم عليهم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب