حكم مقاطعة الجدة إذا قطعتهم
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(10943)
لي جدة أم أمي، وقد زعلت منا وهجرت والدتي ومنعتها من السلام عليها، وكذلك هجرتني أنا وجميع عائلتي ولكن سمحت لي بالزيارة، لكن والدي حلف بأن لا أذهب لها لسوء معاملتها لنا وله، وكذلك زوجها فهي هاجرته لمدة طويلة وهو في ناحية وهي في ناحية، وكذلك بعض الجماعة، ماذا أفعل ؟
الإجابة :
صلة الرحم واجب وقطعها محرم، قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾[محمد: 22-23] فعليك زيارة جدتك، وعلى والدك كفارة اليمين عن حلفه، وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز أن تقابل القطيعة بالقطيعة، لما أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/292- 293)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس