يتحرج من صلة خالاته وعماته لوجود بناتهن غير المحتجبات ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(15632)
الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» . وقال - صلى الله عليه وسلم - «يقول تعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» أولا: يعنى قاطع رحم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهم من الأقارب. ومن المعروف أن بنات الخالة والعمة لا يجوز لهن أن يكشفن وجههن له.
نحن في منطقة نائية ومتخلفة ولا يتحجبن النساء فيها، وعندما تزور خالتك أو عمتك تجد بناتها عندها وتضطر إلى مصافحتهن، وإذا لم تصافحهن تعاتبك عمتك أو خالتك وتغضب عليك، فهل يجوز ترك زيارة العمة أو الخالة حتى تجدها وحدها أو لا ؟
الإجابة :
صلة الرحم واجبة شرعا، والعمة والخالة ممن يتأكد صلتهما، ما لم يترتب على ذلك مفسدة من حضور بنات العمة أو الخالة، ممن لست محرما لهن - كما في السؤال - ولا تتمكن من الإنكار عليهن فيما يخالفن فيه الشرع المطهر، وعليك أن تختار وقتا مناسبا لزيارة عمتك أو خالتك ونحوهما، تأمن فيه من الاختلاط ممن ليس من محارمك. وينبغي لك أن تبين لعمتك أو خالتك ونحوهما الحكم الشرعي، وأنه لا يحل للرجل أن يصافح من ليس من محارمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/342- 343)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس