قاطع أقاربه بسبب أيمانهم الفاجرة فما حكم فعله ؟
عدد الزوار
60
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(4270)
إن لي أخوالا وإنهم يصلون الصلاة المكتوبة في المسجد، وعندما كنت أذهب إليهم كانت نساؤهم يصلين الصلاة المكتوبة، ولكن حدثت بينهم وبين أبي مخالفة دنيوية، فلما جلسوا لحلها أرادوا أن يحلفوا على شيء زورا وبهتانا، ونحن نعلم أنهم سيحلفون على زور، ولكن أبي لم يرض أن يحلفوا بعد ما أتوا بكتاب الله وتوضئوا لكي يحلفوا على طهارة لكي يخدعوا الناس الجالسين، ثم بعد ذلك فكت المشكلة الدنيوية، ولكن المقاطعة زادت بسبب هذه اليمين الفاجرة، فما الرأي: هل أصلهم أو أقاطعهم ؟ رغم أنني قاطعتهم على ما يزيد عن ثلاث سنوات، ولم أرض بأن تذهب أمي إليهم طيلة ثلاث سنوات إلى الآن؛ لأنهم حادوا الله ورسوله. فما الحكم ؟
الإجابة :
ينبغي أن لا تستمر في مقاطعتهم، بل تصلهم مستقبلا، وتعتذر عن التقصير الذي حصل منك في الماضي، وفي ذلك خير كثير، ففيه تقوية الروابط، وإزالة الضغائن، واستمرار التعاطف، وزوال الإثم، وحصول الأجر، وصلة الرحم، مع استمرار النصيحة لهم بالتوبة إلى الله مما وقعوا فيه من الباطل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/350- 351)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس