هل يجوز له مقاطعة قريبه الواقع في المنكرات ؟
عدد الزوار
59
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6165)
ما حكم من اختلط بشخص متوفرة فيه هذه المخالفات الآتية: استهانته بأداء الصلاة في الجماعة أو تركها كسلا. شربه للدخان. قص اللحية. إسبال الثوب بدون خيلاء أو كبر. وقص شعر الرأس من الخلف وتركه من الأمام.
ملحوظة هامة: لا سيما إذا كان هذا الشخص أخا أو قريبا ونصحته، ولم أستطع الأمر عليه، أو يسمع لكلامي، بل يعتبرني متأخرا. فهل يحرم علي اختلاطي به ولو كان قريبي ؟
الإجابة :
إذا كان واقع من اختلطت به كما ذكر من ارتكاب المنكرات، وأنك نصحته فأبى أن يقبل النصيحة بل سخر منك واعتبرك متأخرا - فلا حرج عليك إذا كنت اعتزلته، بعد يأسك من قبوله النصح، أما إذا لم تنصحه أو استمر اختلاطك به بعد يأسك من قبوله النصيحة فأنت آثم، إلا إذا كان أحد والديك، فصاحبه في الدنيا بالمعروف، وإن أبى قبول نصحك؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾[لقمان: 14] إلى قوله: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾[لقمان: 15] الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/364- 365)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس