حكم اقتصار الإمام على تسليمة واحدة وحكم متابعة المأموم له
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - : عن إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط فهل يجزئ الاقتصار على تسليمه واحدة ؟
الإجابة :
يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على واحدة - أي على تسلميه واحدة - ويرى بعضهم أنه لابد من التسليمتين، ويرى آخرون أن التسليمة الواحدة تكفي في النفل دون الفرض.
والاحتياط للإنسان أن يسلم مرتين؛ لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أحوط وأكثر ذكراً، لكن إذا سلم الإمام مرة واحدة وكان المأموم لا يرى الاقتصار على واحدة فليسلم المأموم مرتين ولا حرج عليه في هذا، أما لو سلم الإمام مرتين والمأموم يرى تسلميه واحدة فليسلم مع الإمام من أجل متابعته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(13/235- 236)