حكم انصراف الإمام عن يساره
عدد الزوار
61
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13198)
عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسًا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى ؟
الإجابة :
يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا ينصرف عن يساره» وهذا لفظ البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/72)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس