حكم الصلاة خلف أصحاب الطرق كالتيجانية . .
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(2089)
لقد تضاربت أقوال الفقهاء في الصلاة خلف الأئمة المبتدعين وأصحاب الطرق خصوصا التابعين للطريقة التجانية، وقد اطلعت على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي رحمه الله، مدير دار الحديث بالمدينة المنورة سابقا [الأنوار الرحمانية في هداية الفرقة التجانية] حيث اتضح أن عقائد أصحاب هذه الطريقة -هداهم الله إلى سواء الصراط - غير صحيح، وهم أقرب إلى الشرك والضلالة والعياذ بالله منهم إلى الإيمان والتصديق بكتاب الله واتباع سنة رسوله المصطفى المختار عليه صلاة الله وسلامه، فهل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع تابع للطريقة التجانية؟ وإذا كان الجواب لا، فهل للمسلم إقامة الصلاة في أهله وفي بيته إذا لم يجد في أي مسجد في المدينة التي يسكنها إماما غير مبتدع؟ وهل تجوز إقامة الصلاة في جماعة خاصة في المسجد بعد انتهاء المبتدع صاحب الطريقة التجانية من صلاته؟ وهذا سيؤدي إلى بلبلة في الأفكار وتفرقة بين صفوف المسلمين.
الإجابة :
الفرقة التجانية من أشد الفرق كفرا وضلالاً وابتداعًا في الدين لما لم يأذن به الله سبحانه، فلا تصح الصلاة خلف من هو على طريقتهم، وبإمكان المسلم أن يلتمس له إماما غير متبع لطريقة التجانية وغيرها من طرق المبتدعة ممن لا تتسم عباداتهم وأعمالهم بالمتابعة لمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا لم يجد إماما غير مبتدع فيقيم له جماعة في أي مسجد من مساجد المسلمين إذا أمن الفتنة والإضرار به من المبتدعة، فإن كان في بلد تسلط فيه مبتدع فيقيم الجماعة في أهله أو بأي مكان يأمن فيه على نفسه، ومتى أمكنتك الهجرة إلى بلد تقام فيه السنة وتحارب البدع وجب عليك ذلك.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/342-343)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس