توفي في رمضان، فهل يلزم وليه إكمال الصوم عنه؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام المسلم بعض رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟
الإجابة :
إذا مات في إثناء رمضان، فإنه لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، فعلى هذا إذا مات، فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم، فإنه لا يقضى عنه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/386- 387)