حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة لغير الحاج
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ ع. ع. ح. من بريدة يقول في سؤاله: والدتي وفقها الله تصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر وبالطبع يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق فهل تصومه أم تكتفي بصيام الرابع عشر والخامس عشر فقط من شهر ذي الحجة؟
الإجابة :
ليس لوالدتك ولا غيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله - عز وجل-» إلا من عجز عن هدي التمتع أو القرآن، فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري - رحمه الله- في صحيحه عن عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما- أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» ، ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة الأيام فذلك أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أوصى جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم- بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/379- 380)