حكم قول بعضهم لمن صلى أو صام . . : ( يتقبل الله )
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12141)
هل يجوز قول هذه العبارة مثلًا عندما يخرج رجل من مسجد حيث أدى الصلاة أو صام مثلًا يوما لله يقول: (يتقبل الله)، حيث إنني لاحظت أن فيها نوعًا من الأمر، والله لا يؤمر عليه - عز وجل - ، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الإجابة :
المشروع للخارج من المسجد الدعاء بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك» أما قول القائل: (يتقبل الله) فهو خبر معناه الدعاء من مسلم لأخيه، وليس أمرًا ولا حرج في ذلك، كما لو قال: تقبل منا أو من فلان، فهو دعاء لا أمر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/335- 336)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس