أخرج الكفارة لعجزه عن الصوم ثم شفاه فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4681)
كلفتني شابة سورية مؤمنة وتقية في الثامنة والعشرين من عمرها أن تفتوها بما يلي: منعها الأطباء من الصوم لمرض في قلبها لم يكن يرجى شفاؤه فكانت تفطر في رمضان وتخرج الفدية عن كل يوم تفطره مباشرة ثم شاء الله بتقدم الطب أن يجرى لها عملية جراحية في صمام القلب ونجحت العملية والحمد لله ولكن بقيت فترة من الزمن تحت المراقبة وتحت العلاج المستمر.. ماذا تعمل في الأيام التي أفطرتها وهل عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ويقدر 180 يوماً أي ما يعادل ستة أعوام متوالية أم أن إخراجها الفدية في حينها يجزئها عن الصوم؛ عملا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة: 184]؟ أفيدونا وأفتونا جزاكم الله خيرا عن السائلة وعن المسلمين خير الجزاء.
الإجابة :
يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/195-196)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس