قدم من سفر مفطرًا ثم جامع زوجته برضاها فماذا يلزمهما ؟ وحكم من أفطر بعد لعدم تسحره واغتساله ليلاً
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18890)
سافرت إلى مصر عن طريق البر في حافلة لمدة ثلاثة أيام أفطرت هذه الأيام بحكم أنني مسافر، وأن أعوضهم في أيام أخر، وعندما وصلت مصر، على منزلي في الظهر جامعت زوجتي الصائمة، علمًا بأنها رفضت في بادئ الأمر، وعندما قلت لها بأننا سوف نعوضه إن شاء الله في يوم آخر وافقت، مع العلم بأنني عندما أقنعت زوجتي بالإفطار كنت لا أدري أنه يكون فيه كفارة، وكنت أعتقد بأنه يكون عليها يوم تعوضه مثل حكم المسافر أو المريض، فأريد أن أعرف حكم الدين في هذا اليوم، وهل علي كفارة أم على زوجتي فقط؟
وفي نفس اليوم في الليل الساعة الواحدة مساء جامعت زوجتي، وذهبنا إلى الفراش لكي نستريح قليلاً ونستعد للسحور، وكان في نيتنا الصوم لليوم الثاني، ولكن وجدنا أنفسنا في الصباح ولم نغتسل ولم نتسحر، واستيقظنا صباحًا الساعة 11 قبل الظهر، وكنت أشعر بالتعب الشديد من السفر فأفطرنا هذا اليوم أيضًا، فهل علينا كفارة على هذا اليوم؟
وهل تكون الكفارة عن اليومين معًا أم كل يوم عليه كفارة واحدة، وإن كان فيه كفارة علينا الاثنين، وكانت الكفارة كما قرأت في كتاب الله تعالى صيام شهرين متتابعين، فنحن لا نستطيع الصيام فما البديل لذلك؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابة :
عدم الاغتسال عن الجنابة لا يمنع عقد الصيام، وكذلك عدم السحور لا يمنع من ذلك، وكان عليكما المضي في الصيام الذي نويتموه من الليل، فما فعلتموه خطأ وعلى كل منكما قضاء اليومين المذكورين، وإطعام مسكين عن كل يوم لتأخر القضاء إن كان قد أتى بعده رمضان آخر.
وعلى كل واحد منكما أيضاً الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً مع التوبة إلى الله، وعدم العودة لمثل هذا العمل، وعليكما أيضا كفارة ثانية إن كنت جامعتها في اليوم الثاني الذي لم تصوماه، مع التوبة إلى الله سبحانه منكما جميعًا إذا كان ذلك في شهر رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/231-233) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس