جامع زوجته قبل مغادرته بلده فهل تلزمه كفارة؟
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء؟ وبعض الناس قال: لا شيء عليه؛ لأن أنس بن مالك - رضي الله عنه- لما أراد السفر أفطر في السفينة.
الإجابة :
أولاً: عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم.
وأما ورد عن أنس - رضي الله عنه- في الفسطاط أنه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر، فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة - رضي الله عنهم- والله - عز وجل- يقول: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة:184].
فهذا الرجل إن كان طالب علم، وفهم من هذا الحديث أنه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم؛ لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/345-346)