حكم من وطئ زوجته ولم يولج إيلاجًا كلامًا ويعجز عن العتق والصيام
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15998)
إنني شاب مسلم والحمد لله، وقد تزوجت قبل رمضان بأسبوع واحد، وحدث مني أن جامعت زوجتي نهار رمضان دون إيلاج كامل، ونحن صائمين، وقد ندمنا على ذلك أشد الندم، فأستغفر الله العظيم وأعلم أن كفارة ذلك، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولصعوبة الأمرين الأولين لاستحالة عتق الرقبة، ولعدم استطاعتي صيام شهرين متتابعين، حيث إنني موظف وعملي يتطلب مني الخروج إلى أماكن صعبة وبعيدة، وليس لدي رصيد من الإجازات حتى أحصل على إجازة لمدة شهرين، وسؤالي: هل يجزئ إطعام ستين مسكيناً، وكيف يكون ذلك؟
الإجابة :
الجماع في نهار رمضان محرم، ومبطل للصوم، وموجب للكفارة المغلظة التي ذكرتها، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو غيرها، أي: ما يعادل كيلو ونصف تقريبًا لكل مسكين، وما ذكرته من حالتك وعدم استطاعتك للعتق والصوم فإنه يتعين عليك الإطعام مع التوبة إلى الله عز وجل، وقضاء اليوم الذي أفسدته بالجماع، وإذا كان مر عليك رمضان قبل القضاء فإنك تطعم مسكيناً مع القضاء؛ كفارة عن التأخير، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/228-229) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس