حكم الصلاة بملابس نجسة لا يجد غيرها
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17807)
إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟
الإجابة :
يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، فإن تعذر عليه ذلك؛ بأن لم يجد ثوبا طاهرا، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله.
وأما إن كان ما أصاب الثياب مني، فإنه لا ينجس الثياب؛ لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/155) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس