حكم الصلاة بالنعال
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(1813)
ما حكم الصلاة بالنعال مع ذكر الأدلة، فإن بعض إخواننا أجازها ومنهم من منعها ويرى أن الصلاة بالنعال إنما تكون في الخلاء في الأرض التي تشرق عليها الشمس، أما الأراضي غير المكشوفة للشمس فيحتمل أن تكون لها نجاسة؟
الإجابة :
الأحاديث الصحيحة تدل على استحباب الصلاة في النعلين، أو إباحية ذلك على الأقل فمن ذلك أن أنس بن مالك -رضي الله عنه سئل-: «أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم» رواه أحمد والبخاري ومسلم .
ومن ذلك أيضا أن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود .
ولم تفرق الأحاديث بين الصلاة بالنعلين في المسجد المسقوف والصلاة بهما في غيره من صحراء ومزارع وبيوت ونحوها، بل ذكر في بعضها الصلاة بهما في المسجد، من ذلك ما
أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» .
ومن ذلك ما أخرجه أبو داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما» وقد قال العراقي -رحمه الله- في هذا الحديث صحيح الإسناد، وما أخرجه أبو داود أيضا وأحمد وابن ماجه بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيا ومنتعلًا».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/218- 220)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس