صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنعال
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(21672)
قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «ولقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل كثيراً المسجد ونعلاه في رجليه، ثم يصلي وهو كذلك ما خلعهما».
الإجابة :
هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "مصنفه"، وما دل عليه من جواز الصلاة بالنعال إذا كانت طاهرة ثابت في أحاديث كثيرة، لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة- غالبا- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه؛ رعاية لنظافة الفرش، ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/162) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس